هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي حسب مرسوم رقم 854-02-2 النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

 هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي حسب مرسوم رقم 854-02-2 النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي  حسب مرسوم رقم 854-02-2 النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية


مرسوم رقم 854-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.


الجزء الخامس هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي 

المادة 65 

تتكون هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من إطار الدعم التربوي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم الاجتماعي. 

الباب الأول :إطار الدعم التربوي 


المادة 66 

يشتمل إطار الدعم التربوي على ثلاث درجات: 

-الملحق التربوي من الدرجة الثالثة. 

-الملحق التربوي من الدرجة الثانية. 

-الملحق التربوي من الدرجة الأولى. 

وتخصص لها الرتب وأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم. 

ويرقى الملحق التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى . 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8 يوليوز 1963 كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله. 

المادة 67 

يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية وأطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في : 

* تحضير المختبرات وتسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية . 

* مهام التوثيق ، وتشمل تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها. 

* مهام الحراسة التربوية ، وتتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية وتمارين الدعم وحراسة الفروض والامتحانات المختلفة ، وكذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج . 

المادة 68 

يعين الملحق التربوي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين التربويين الذي تحدد شروط ولوجه وكيفيان تنظيمه بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . 

المادة 69 

يعين الملحقون التربويون من الدرجة الثانية 

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين ن الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة .وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة . 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله . 

المادة 70 

يعين الملحقون التربويون من الدرجة الأولى .: 

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

المادة 71 

يوضع في طريق الانقراض إطار حراس الخارجية والداخلية ، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 406(4أكتوبر1985) المشار إليه أعلاه ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم . 

المادة 72 

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار حراسة الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406 (4أكتوبر 1985) وفق ما يلي . 

1- من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة 

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله . 

2- من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية : 

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وتحدد نسبة النجاح في هذا الامتحان طبقا لمقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله 

المادة 73 

يوضع في طريق الانقراض إطار محضري المختبرات المدرسية ، الجامعية ، ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406(4أكتوبر 1985) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم . 

المادة 74 

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406(4أكتوبر 1985)
وفق ما يلي : 

1- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة : 

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين المادة 98أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

2-من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية : 

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100أسفله. 

الباب الثاني : إطار الدعم الإداري 


المادة 75 

يشتمل إطار الدعم الإداري على ثلاث درجات : 

* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة . 

* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية . 

* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى . 

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم. 

يرقى ملحق الاقتصاد والإدارة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى . 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383(8يوليوز 1963) كما تم تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله. 

المادة 76 

يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية ، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية : 

* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية 

* تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عمليات الإحصاء 

* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة . 

المادة 77 

يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد والإدارة الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . 

المادة 78 

يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية : 

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة . 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله . 

المادة 79 

يعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى : 

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية . 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله . 

المادة 80 

يوضع إطار مساعد المصالح الاقتصادية وإطار مقتصد في طريق الانقراض ، ويبقيان خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406 (4أكتوبر 1985) ويستفيدون من مقتضيات المادة 37منه؟، مع مراعاة مقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم . 

المادة 81 

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مقاعد المصالح الاقتصادية إلى إطار المقتصد ، ومن إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406 (4أكتوبر 1985) وفق ما يلي : 

1- من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد : 

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

2- من إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز عن طريق الاختيار من بين : 

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المقتصدين المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقتصدين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله . 



المادة 82 

يوضع في طريق الانقراض إطار المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي ويبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406(4 أكتوبر 1985) السالف الذكر، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم . 

المادة 83 

تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد في التوجيه والتخطيط التربوي إلى إطار مساعد مختص في التوجيه والتخطيط التربوي الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406(4أكتوبر 1985) وفق ما يلي : 

أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله . 

الباب الثالث : إطار الدعم الاجتماعي 


المادة 84 

يشتمل إطار الدعم الاجتماعي على ثلاث درجات : 

* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة . 

* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثانية 

* الملحق الاجتماعي من الدرجة الأولى 

وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية المبنية في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم 

يرقى الملحق الاجتماعي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى . 

وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8يوليبوز 1963) كما تم تغييره وتتميمه ؟، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله . 

المادة 85 

يقوم الملحقون الاجتماعيون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي والصحي بالمؤسسات التعليمية . 


المادة 86 

يعين الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين الاجتماعيين الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . 

المادة 87 

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية : 

أ-على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وذلك في دود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

أ- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة . 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

المادة 88 

يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الأولى : 

أ- على اثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 

ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية . 

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.



اختصاصات ومهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

تقديم حول مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
عند وضع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية (سنة 2002)، أحدثت هيئة خاصة لدعم أنشطة الأكاديميات والنيابات والمؤسسات على المستويات الإدارية والتربوية والاجتماعية.
وتتكون تهذه الهيئة من:
• إطار الدعم التربوي؛
• إطار الدعم الاجتماعي؛
• إطار الدعم التربوي؛

اختصاصات أطر الدعم التربوي:


تقديم:
يشتمل إطار الدعم التربوي على ثلاث درجات:
• الملحق التربوي من الدرجة الثالثة (السلم 9)؛
• الملحق التربوي من الدرجة الثانية (السلم 10)؛
• الملحق التربوي من الدرجة الأولى (السلم 11)؛
وتطبيقا للمرسوم الجديد (2002) تمت إعادة إدماج بعض الأطر في إطار الدعم التربوي، وذلك كما يلي:
الإطار القديم الإطار الجديد
حارس الخارجية والداخلية، الدرجة 2 (السلم 9) ملحق تربوي، د3 (لسلم 9)
حارس الخارجية والداخلية، الدرجة 2 (السلم 10) ملحق تربوي، د2 (لسلم 10)
محضر المختبرات المدرسية والجامعية د2 (السلم 9) ملحق تربوي، د3 (لسلم 9)
محضر المختبرات المدرسية والجامعية د1 (السلم 10) ملحق تربوي، د2 (لسلم 10)

مهام أطر الدعم التربوي

يقوم الملحقون التربويون، من جميع الدرجات تحت إشراف هيئة الإدارة التربوية وأطر هيئة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في:
• تحضير المختبرات وتسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية؛
• مهام التوثيق، وتشمل تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها؛
• مهام الحراسة التربوية، وتتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية وتمارين الدعم وحراسة الفروض والامتحانات المختلفة، وكذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج؛
ويمكن أن يعينوا حراس عامين بالثانويات الإعدادية والتأهيلية (وفق شروط).
وفي هذا المجال، فإن المكلفين منهم بتحضير المختبرات وتسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية يقومون ب:
مساعدة الأستاذ، وذلك ب:
إعداد التجارب، بناء على تعليمات الأستاذ في دفتر خاص، ووضع الأدوات المطلوبة في قاعة الدروس قبل بداية الدرس؛
• فحص الأدوات ومراقبة صلاحياتها قبل وضعها فوق مصطبات التلاميذ؛
• إعانة الأستاذ أثناء الدرس (عند الطلب) بموافاته ببعض العناصر الناقصة أو بتغيير الآلات ....
• بعد انتهاء الدرس، نقل الوسائل المستخدمة إلى المختبر، والتأكد من عدم ضياع بعضها، وترتيبها بعد تنظيفها ومسحها، ووضع الأدوات المتضررة في مكان خاص؛
• القيام بنفس الأعمال فيما يتعلق بتسيير الأدوات السمعية البصرية والمعلوماتية.
أعمال داخل المختبر:
• إعداد وتركيب الأجهزة
• تحضير التحليلات والغازات والمزيجات والبرامج المعلوماتية .....
• صنع الآلات البسيطة التي يمكن أن تكمل المجموعات المتواجدة بالمختبر
• إنجاز العمليات المتعلقة بصيانة الأدوات كدهنها أو تنظيفها من الغبار
• القيام بالإصلاحات البسيطة
• الحرص على نظافة المجموعات وترتيبها بإحكام وعلى غسل الأدوات الزجاجية وترتيب الآلات وتنظيف المصطبات بالمختبر، وتعبئة المواد الكيماوية في الزجاجات ووضع بطاقات عليها
• صيانة الوثائق بالمختبر (الدفتر اليومي، السجل الخاص بالمختبر....)
• جرد الأدوات وإحصاؤها دوريا، ووضع بطاقة "غير صالحة" على الأدوات المتضررة مع ترتيبها في مكان خاص
• مراقبة الكهرباء والغاز
• إغلاق الأبواب والنوافذ قبل الخروج.
القيام بنفس الأعمال بالنسبة للآلات السمعية البصرية والمعلوماتية.
أما المكلفون بالحراسة التربوية، فيقومون ب:
• المشاركة في المحافظة على النظام والانضباط تحت إشراف الحراس العامين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي: مراقبة التلاميذ أثناء الاستراحة أو بالداخلية، ضبط الدخول والخروج، تسجيل الغائبين....
• القيام بالأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسات: تسجيل التلاميذ الخارجين أو الداخليين، إدخال نقط المراقبة المستمرة والامتحانات، ضبط اللوائح....
ومن جهة ثالثة، يقوم المكلفون بمهام التوثيق ب:
• القيام بالأشغال العادية للخزانات المدرسية والجامعية، وذلك بترتيب وحفظ المستندات والكتب والوثائق: ترقيم الكتب، حفظها، إعارتها، تلخيص مواضيعها، وضع بطاقات لتسهيل الاقتناء....
• تسيير خزانات المؤسسات التعليمية والجامعية
• المحافظة على الكتب والسهر على صيانتها
• إغناء الخزانات
• تحرير وتجديد قوائم الكتب
• إرشاد التلاميذ والطلبة في بحوثهم

اختصاصات ومهام أطر الدعم الإداري


يشمل إطار الدعم الإداري على ثلاث درجات:
• ملحق الاقتصاد والإدارة درجة الثالثة (السلم 9)
• ملحق الاقتصاد والإدارة درجة الثانية (السلم 10)
• ملحق الاقتصاد والإدارة درجة الأولى (السلم 11)
وتطبيقا للمرسوم الجديد (2002)، تمت إعادة إدماج بعض أطر الدعم الإداري كما يلي:
الإطار القديم الإطار الجديد
مقتصد ممتاز (السلم 9) ملحق الاقتصاد والإدارة، د3 (السلم 9)
مساعد مختص في التوجيه والتخطيط التربوي (السلم 9) ملحق الاقتصاد والإدارة، د3 (السلم 9)
هذا، ويقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيئة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيئة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وتشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية:
• التسيير المادي والمالي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية
• تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عمليات الإحصاء
• الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة
ويمكن أن يعينوا، وفق شروط، حراس عامين بثانويات تأهيلية أو إعدادية.

اختصاصات ومهام أطر الدعم الاجتماعي


يشمل إطار الدعم الاجتماعي على ثلاث درجات:
• ملحق الاقتصاد والإدارة درجة الثالثة (السلم 9)
• ملحق الاقتصاد والإدارة درجة الثانية (السلم 10)
• ملحق الاقتصاد والإدارة درجة الأولى (السلم 11)
هذا ويقوم الملحقون الاجتماعيون، تحت إشراف هيئة الإدارة التربوية، بمهام دعم العمل الاجتماعي والصحي بالمؤسسات التعليمية:
تسجيل التلاميذ المرضى وإحالتهم على الطبيب المختص
مراقبة نظافة مرافق المؤسسة (الداخلية -الخارجية)
إحصاء التلاميذ المعوزين وتعرف أسرتهم ومشاكلهم
زيارة الأساتذة والتلاميذ المرضى
إحصاء وتتبع التلاميذ المعوقين
إخبار الادارة والأساتذة بوضعية بعض التلاميذ الصحية والاجتماعية
الاتصال بالإدارات والجماعات والجمعيات لتلقي مساعدات التلاميذ
إعداد دفاتر خاصة، حسب الحالات، للإحصاء والتتبع
اقتناء أدوية وأدوات طبية
تنظيم عروض ولقات مع المختصين حول قضايا الأسرة والتلاميذ.

المصدر:
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-